يوجد عندها لا بها
(فرع) قال ابن بشير إن كان يشرب بالسيح لكن رب الأرض لايملك ماء وإنما يشتريه بالثمن ففيه قولان المشهور وهو الصحيح أنه يزكى العشر إذ فيه نص الحديث وقال اللخمي فيما اشتري أصل مائة العشر لأن السقي منه غلة وفيما سقى بواد أجرى إليه بنفقة نصف عشر اول عام وعشر فيما بعده ورده ابن بشير
(فرع) قال ابن يونس قال مالك وابن القاسم والمغيرة وعبد الملك من له النخل والعنب فيسقى نصف السنة بالعين فينقطع فيسقى باقيها بالسانية فليخرج زكاة ذلك نصفه على العشر ونصفه على نصف العشر وعبارة الباجى إن كان مرة يسقي بالنضح ومرة بماء السماء فإن تساوى الأمران فيهها كان عليه ثلاثة أرباع العشر فإن كان أحد الأمرين أكثر كان حكم الأقل منهما تبعا لأن التتبع له يشق والتقدير له يعتذر
(فرع) قال البرزلى في نوازله من سقي بنضح فظن أن عليه العشر فأخرجه فلا يحتسب بما زاد جهلا في زرع آخر لم يخرج عشره وليخرج عشر هذا الثاني كاملا لكن إن وجد ماأخرج زائدا في الأول بأيدي الفقراء أخذه كمن أثاب على صدقة جهلا أو صالح عن دم خطأ من ماله لجهله كونه على عاقلته وأما النصاب الذي تجب فيه الزكاة على الثمار والحبوب فقال ابن الحاجب والنصاب خمسة أوسق وما زاد فبحسابه والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما زاد الشيخ خليل مكياً فى كل درهم خمسون وخمسا حبة من الشعير المطلق أي تكون الحبة متوسطة غير مقشرة وقد قطع من طرفها ماامتد وخرج من خلقتها والدرهم سبعة أعشار الدينار لأن وزن الدينار اثنان وسبعون حبة ثم قال في التوضيح وما ذكره المصنف من أن المد رطل وثلث، قال في البيان هو المشهور وقيل بالماء وقيل بالوسط من البر وقيل رطل ونصف وقيل رطلان اهـ
ولم يصرح ابن الحاجب بكون المد فيه رطلا وثلثا إلا مايؤخذ من قوله والصاع خمسة أرطال وثلث لأنك إذا قسمت ذلك على أربعة عدد ما في الصاع من الأمداد خرج رطل وثلث لكل مد وإن كان في الصاع خمسة أرطال وثلث فاضربه في ستين عدد صيعان الوسق يخرج لك عدد أرطال الوسق وذلك عشرون رطلا وثلثمائة رطل في كل وسق واذا ضربت عدد أرطال الوسق في خمسة عدد أوسق النصاب خرج لك عدد أرطال الخمسة أوسق وذلك ألف رطل وستمائة رطل
(فرع) قال ابن الحاجب ولازكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا فى عين أو