الثاني المنع ولا يجزىء الثالث إن أخرج العين عن الحب أجزأ على كراهة وإن أخرج الحب عن العين لم يجزىء قال ابن القاسم الرابع عدم إجزاء أحدهما عن الآخر إلا فى زمن الحاجة إلى الطعام فيجزىء عن العين نقله ابن رشد عن ابن حبيب
وَهِىَ فى الثِّمارِ والحَبِّ العُشُرْ
أَو نِصْفُهُ أِنْ آلَةَ الُسقْي يَجُرْ
خَمْسَةُ أوْسُقٍ نِصَابُ فِيهماَ
فِى فِضَّةِ قُلْ مائِتاَنِ دِرهَماَ
عِشْرُونَ ديناراً نِصابُ فى الذَّهَبْ
وَرُبُعُ العُشْرِ شَرْعاً قَدْ وجَبْ
تعرض فيء هذا الأبيات لبيان الزكاة في الثمار والحبوب وفي النقدين أي لبيان القدر المخرج من ذلك فضمير هي للزكاة مرادا بها الإسم ولبيان النصاب في الثمار والحبوب وفى النقدين أي لبيان القدر الذي إن بلغه المال وجبت الزكاة فيه فأشار إلى بيان القدر المخرج من الثمار والحبوب بقوله وهي في الثمار والحب البيت وأشار إلى بيان النصاب فيهما بقوله (خمسة أوسق نصاب فيهما) ثم أشار إلى بيان النصاب (في الفضة والذهب بقوله فى فضة قل مائتان درهما عشرون دينارا نصاب في الذهب) ثم أشار إلى بيان القدر المخرج منهما بقوله (وربع العشر فيهما وجب) والنصاب من المال هو أقل ماتجب فيه الزكاة سمي نصابا لأنه الغاية التي ليس فيما دونها زكاة والعلم المنصوب لوجوب الزكاة والحد المحدود لذلك قال تعالى {إلى نصب يوفضون} أي إلى غاية أو علم منصوب لهم يسرعون أو يكون مأخوذا من النصيب لأن المساكين لايستحقون في المال نصيبا فيما دون ذلك أما القدر المخرج من الثمار والحبوب فقال ابن الحاجب والمخرج العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء السماء وبعروقه ونصف العشر فيما سقى بمشقة كالدواب والدلاء وغيرهما ولو اشترى السيح فالمشهور العشر، لووعدم كمال ملكه من جهة أنه لايتصرف التصرف التام لا من جهة أن له انتزاع ماله إذ لايشمل المكاب ونحوه التوضيح فوجه المشهور عموم قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر
ابن حبيب البعل مايشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها والسيح مايشرب بالعيون والعثري ماتسقيه السماء، والنضح ماسقته السواقي والدرانين باليد وبالدلو اهـ
فقول الناظم (أو نصفه) بالرفع عطف على العشر المخبر به عن الضمير صدر البيت وآلة بالرفع فاعل بفعل محذوف يفسره بحر آخر البيت ومفعوله محذوف أي ماذكر من الثمار والحبوب ومعنى جر آلة لذلك أنها سبب فيه أي