والقنطرة الثالثة: الزكاة.
تعال يا عبد الله: هل أديت زكاة مالك؟ يعني: كلما بلغ النصاب خمسة وثمانين جراماً من الذهب تخرج زكاته ربع العشر، تعطي الزكاة من يستحق من الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الأصناف الثمانية الذين ذكروا في سورة التوبة.
والزكاة لا تصرف في مستشفى أو غيره هذا لا ينفع؛ لأن فيه مسلمين وغير مسلمين، والزكاة لا تذهب لغير مسلم، لكن يجوز أن تعطي غير المسلم من الصدقة وليس من الزكاة، بشرط أن يشبع جميع فقراء المسلمين، لا أن يقال: وحدة وطنية وما إلى ذلك، فالدين ليس فيه إلا حلال وحرام، صواب وخطأ، استقامة وانحراف، جنة أو نار.