فصل: حكم السحاق

يُضعف الحديث.

ولا ريب أنّ الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي (?) عن التلوّط، وليس الأمران في طباع [89/ أ] الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس، كما تقدم.

فصل

وأما قياسكم وطءَ الرجل لمثله على تدالُك المرأتين، فمن أفسَدِ القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: "إذا أتت المرأة المرأة

فهما زانيتان" (?)، ولكن لا يجب الحدّ بذلك لعدم الإيلاج، وإن أُطلِق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015