ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم -. "من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه".
قالوا: ولأنّه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحدّ اللوطي.
ومن لم يرَ عليه حدًّا قالوا: لم يصحّ فيه الحديث، ولو صحّ لقلنا به، ولم يحِلّ لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالَنجي: سألتُ أحمد عن الذي يأتي البهيمة، فوقف عندها، ولم يُثبِت حديث عمرو بن
أبي عمرو في ذلك (?). وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضًا فراويه (?) ابن عباس، وقد أفتى بأنّه لا حدّ عليه (?). قال أبو داود: وهذا