أكثر بالنسبة لعدد المسلمين، أو الخوف من الكفار، كما اشترطوا لجواز الاستعانة عند الحاجة أن يكون المستعان به حسن الرأي بالمسلمين، فإن كان غير مأمون لم يجز. (?)
ــــــــــ
وبعد هذا العرض لمذاهب الأئمة، وأقوال الفقهاء يمكن أن نقسّم الأقوال في المسألة إلى قولين:
القول الأول: جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار إذا دعت الحاجة لذلك بشرط أن يأمن المسلمون جانب الكفار المستَعان بهم، وأن يكون حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبتهم على الكفار، وهذا مذهب الحنفيّة والشافعية، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة.
القول الثاني: تحريم الاستعانة بغير المسلمين في قتال الكفار إلا إذا دعت الضرورة للاستعانة بهم، كقلّة عدد المسلمين، وهذا مذهب المالكية، والرواية المقدَّمة عند الحنابلة.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:"ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِعَانَةُ بِالْكَفَّارِ فِي الْجِهَادِ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ... " (?)
ــــــــــ
استدل المجيزون للاستعانة بغير المسلمين في القتال ضد الكفار بأدلة من الأحاديث والآثار والمعقول:
1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»،فَلَمَّا حَضَرَ القِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ