أصل، لاسيما مع وجود بعض الأدلة التي تشاركه في أصل الحكم كالتي وردت في جواز البيات.

وكما ذكرنا عن الإمام أبي يوسف؛ فإن سيرة الصحابة ومن بعدهم قادة الفتوحات قد جرت على ذلك، ولا بد أن يكون لهم في المسألة أثارة من علم، وثمة آثار متعددة عنهم في استعمالهم المجانيق لرمي حصون الكفار مع وجود نسائهم وأطفالهم فيها.

بل نقل بعض العلماء اتفاق الفقهاء في الجملة على جواز رمي حصون الكفار، وإن كان فيها نساؤهم وأطفالهم خاصة، مستدلين بقصة الطائف المذكورة. (?)

قال البغوي:"قَالَ الإِمامُ: وفِيهِ دلِيلٌ على جَوَاز البيات، وَقتل أهل الشّرك على الغِرّةِ والغفلةِ، وَإِن كَانَ فِيهِ إصابةُ ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهِمْ، وَأَن النَّهْي عنْ قتل نِسَائِهِم وصبيانهم فِي حَال التميُّز والتفرُّد، وكذلِك إِذا كانُوا فِي حصنٍ، جَازَ نصبُ المنجنيق عَلَيْهِم، والرميُ إِليْهِ بالنَّار، وتغريقُهم، فقدْ «نصب النّبِي - صلى الله عليه وسلم - على أهل الطَّائِف منجنيقًا أوْ عرّادة، وشنّ الْغَارة على بني المُصطلِق غارِّين، وَأمر بالبيات وَالتَّحْرِيق»،فإِن كَانَ فيهم مُسلمون أُسارى، أوْ مُستأمنون، فيُكره أَن يُفعل بِهِمْ مَا يعُمُّ من التحريق والتغريق، وَنصب المنجنيق، إِلَّا أَن يكُون فِي حَال التحام الْقِتَال، وَالْخَوْف مِنْهُم على الْمُسْلِمِين، فَلهم أَن يَفْعَلُوا ذلِك. وَلَو تترّسوا بأطفالهم، جَازَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015