الْأَخِيرَة فَإِن سلم مِنْهَا مُعْتَقدًا كَمَال صلَاته ثمَّ تذكر ترك الرُّكْن مِنْهَا فَاتَ التَّدَارُك واستأنف بنية وتكبير رَكْعَة بدل الرَّكْعَة الْمَتْرُوك مِنْهَا إِذا لم يطلّ تذكر وَبعد سَلَامه بِأَن لم يخرج من الْمَسْجِد وَلم يطلّ الزَّمن فَإِن خرج أَو طَال الزَّمن بطلت الصَّلَاة

س _ بِمَاذَا يفوت تدارك الرَّكْعَة الَّتِي نقصت بترك ركن مِنْهَا

ج _ إِن كَانَت الرَّكْعَة النَّاقِصَة هِيَ الرَّكْعَة الْأَخِيرَة فَاتَت بِالسَّلَامِ على نَحْو مَا تقدم

وَإِن كَانَت غير الْأَخِيرَة فَاتَت بِعقد الرُّكُوع للركعة الموالية لَهَا

س _ كَيفَ تُؤَدّى الصَّلَاة إِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص غير الرَّكْعَة الْأَخِيرَة وَقد فَاتَت بِعقد رُكُوع الرَّكْعَة الَّتِي بعْدهَا

ج _ الْقَاعِدَة أَن رَكْعَة النَّقْص تبطل إِذا عقد رُكُوع الرَّكْعَة الَّتِي تَلِيهَا فَإِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص هِيَ الأولى رجعت الثَّانِيَة أولى وَيَأْتِي بِرَكْعَة بِالْفَاتِحَةِ وَسورَة وَيجْلس للتَّشَهُّد وَيسْجد بعد السَّلَام لمحض الزِّيَادَة

وَإِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص هِيَ الثَّانِيَة صَارَت الثَّالِثَة ثَانِيَة وَهِي بِالْفَاتِحَةِ فَقَط

فيتشهد بعْدهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَط وَيسْجد قبل السَّلَام لنَقص السُّورَة من الَّتِي صَارَت ثَانِيَة مَعَ زِيَادَة الرَّكْعَة النَّاقِصَة

وَإِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص هِيَ الثَّانِيَة صَارَت الرَّابِعَة ثَالِثَة وَيَأْتِي بِرَكْعَة جَدِيدَة بِالْفَاتِحَةِ فَقَط سرا وَيسْجد بعد السَّلَام

س _ مَا هُوَ الحكم إِذا تذكر وَهُوَ فِي الْجُلُوس الثَّانِي أَنه ترك ركنا من الرَّكْعَة الأولى

ج - إِذا تذكر فى الْجُلُوس الثانى أَنه ترك ركنا من الأولى رجعت الثَّانِيَة أولى وَالثَّالِثَة ثَانِيَة وَالرَّابِعَة ثَالِثَة فَيَأْتِي بِرَكْعَة فَقَط سرا وَيسْجد قبل السَّلَام لنَقص السُّورَة وَالتَّشَهُّد الأول لِأَنَّهُ صَار ملغى لوُقُوعه بعد الرَّكْعَة الأولى الصَّحِيحَة

س _ هَل الرُّكُوع الَّذِي يفوت مَعَه التَّدَارُك مُجَرّد الإنحناء

ج _ الرُّكُوع الَّذِي يفوت مَعَه التَّدَارُك لَيْسَ مُجَرّد الإنحناء بل هُوَ رفع الرَّأْس معتدلا مطمئنا

فالمأموم إِذا كبر للْإِحْرَام وانحنى بعد رفع الإِمَام رَأسه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015