بإمامه

لِأَن كل سَهْو سهاه الْمَأْمُوم فالإمام يحملهُ عَنهُ أما إِذا كَانَ مَسْبُوقا فسهى بعد سَلام الإِمَام حِين قَضَاء مَا فَاتَهُ فَعَلَيهِ السُّجُود

س _ مَا هُوَ حكم من سجد لترك فَضِيلَة أَو سنة خَفِيفَة

ج _ من ترك فَضِيلَة كالقنوت أَو سنة خَفِيفَة كتكبيرة وَاحِدَة فَسجدَ قبل السَّلَام بطلت صلَاته وَلَا يعْذر بِجَهْل

س _ هَل تبطل الصَّلَاة بترك السُّجُود البعدي والقبلي

ج _ لَا تبطل الصَّلَاة الَّتِي ترَتّب فِيهَا سُجُود بعدِي وَلَو تعمد التّرْك وَعَلِيهِ أَن يسْجد مَتى ذكره وَلَو بعد سِنِين وَلَا يسْقط بطول الزَّمَان أما السُّجُود القبلي فَلَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهِ إِذا ترَتّب عَن سنتَيْن خفيفتين فَقَط ويسجده على طَرِيق السّنة إِن لم يطلّ الزَّمن وَلم يخرج من الْمَسْجِد فَإِن طَال زمن أَو خرج من الْمَسْجِد سقط لخفته وَلم يُطَالب بِهِ فَإِن ترَتّب على ثَلَاث السّنَن وَخرج من الْمَسْجِد أَو طَال الزَّمن بطلت صلَاته هَذَا إِذا تَركه سَهوا فَإِن تَركه عمدا بطلت الصَّلَاة بِمُجَرَّد التّرْك

س _ مَا هُوَ حكم من ترك ركنا من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة

ج _ من ترك ركنا عمدا فِي أَي صَلَاة بطلت صلَاته بِمُجَرَّد التّرْك وَمن تَركه سَاهِيا وَطَالَ الزَّمن أَو خرج من الْمَسْجِد بطلت صلَاته أَيْضا فَإِن لم يطلّ الزَّمن وَلم يخرج من الْمَسْجِد تَدَارُكه والتدارك يكون فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة وَفِي غَيرهَا فَإِن كَانَ ترك الرُّكْن فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يسلم مُعْتَقدًا التَّمام أَو لَا يسلم فَإِن لم يسلم فَإِن كَانَ الْمَتْرُوك هِيَ الْفَاتِحَة انتصب قَائِما فَيَقْرَؤُهَا ثمَّ يتم ركعته وَإِن كَانَ الْمَتْرُوك الرُّكُوع رَجَعَ قَائِما ثمَّ يرْكَع وَإِن كَانَ الرّفْع مِنْهُ رَجَعَ محدودبا فَإِذا وصل حد الرُّكُوع اطْمَأَن ثمَّ يرجع وَيتم ركعته وَإِن كَانَ الْمَتْرُوك السَّجْدَتَيْنِ خر من قيام وسجدهما

وَإِن كَانَ الْمَتْرُوك السَّجْدَة الثَّانِيَة سجد وَهُوَ جَالس وَأعَاد التَّشَهُّد وَسلم

وَعَلِيهِ بِالسُّجُود البعدي فِي جَمِيع هاته الصُّور للزِّيَادَة هَذَا إِذا لم يسلم من الرَّكْعَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015