الباب التاسع في صدقات الابل والبقر والغنم

أجمعت الاحاديث والسنن وآراء الفقهاء على انه لا شيء من الصدقة تجب، في الابل الى ان تبلغ خمسا، فاذا بلغت خمسا ففيها شاة الى تسع، فاذا زادت واحدة [ففيها شاتان الى أربع عشرة] «1» فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى تسع عشرة فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه الى أربع وعشرين، فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فان لم توجد في الابل بنت مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل «2» الى ستين، فاذا زادت ففيها جذعة الى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل الى مائة وعشرين، فاذا بلغت الابل مائة وعشرين وقع الاختلاف وليس فيما قبل ذلك اختلاف الا في حديث يروى عن علي بن أبي طالب «3» : وليس بالمصحح عنه، وهو ان الابل اذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها خمس شياه. فأما فيما بعد المائة والعشرين، ففي القول المنسوب الى علي، يكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وعلى ذلك زيادة شاة في كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015