{فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} ؛ قال ابن عباس: " باستحلال القتل والغارة في جميع شهور السنة ".
وقيل في التفسير: " {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} ؛ في الأشهر الحرم؛ بالعمل بمعصية الله تعالى، وترك طاعته ".
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: " لا تجعلوا حلالها حراما، ولا حرامها حلالا؛ كما فعل أهل الشرك، وهي النسيء ".
قال قتادة: " إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والظلم والذنب فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما شاء، ويصطفي من خلقه من شاء ".
واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم:
فقال قتادة وعطاء الخرساني: " كان القتال كبيرة من الكبائر في الأشهر الحرم، ثم نسخ وأحل القتال فيه؛ لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} ؛ يقول: فيهن وفي غيرهن ".
وقال الزهري: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله تعالى من تحريم ذلك، حتى نزلت {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ} . . .، فأحل قتال