113 - باب ثمن الكلب

2237 - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب (?)، ومَهر (?) البغيَّ، وحُلوان الكاهن (?)».

2238 - عن عون بن أبي جحفة قال: «رأيت أبي اشترى حجّامًا فأمر بمحاجمه فكُسرت (?)، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمَة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوَّر».

قال الحافظ: .. حديث جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015