ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام». ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».
قال الحافظ: .. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق (?). قوله (ثم قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود .. إلخ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر (?) ...
قال الحافظ: ... فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها (?).