فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يُطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنسختها {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فأمروا بالصوم».
1949 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «قرأ {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: هي منسوخة» (?).
وقال ابن عباس: لا بأس أن يُفرَّق، لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?) وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرَّط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه إطعامًا. ويذكر عن أبي هريرة مرسلًا، وابن عباس أنه يُطعم، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (?).
1950 - عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول «كان عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» قال يحيى (?): الشغل من النبي أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (?).