بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم» (?).
1842 - عن سالم بن عبد الله - رضي الله عنه - سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» (?).
قال الحافظ: ... واشترط الجمهور قطع الخف (?) وفتق السراويل فلو ...
قال الحافظ: ... وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية كما قال أصحابهم في الخفين، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزاراَ لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار (?).
وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدي (?). ولم يتابع عليه في الفدية.