قال الحافظ: .... وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع (?) بجامع ما فيهما من قصد القربة.

34 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

1450 - عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» (?).

35 - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما.

وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015