قال الحافظ: .... وهو مصير منه إلى أن مصارف الصدقة الواجبة كمصارف صدقة التطوع (?) بجامع ما فيهما من قصد القربة.
1450 - عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسًا - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» (?).
وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما.
وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة (?).