33 - باب العرض في الزكاة

وقال طاووس قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: أئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس بالصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة (?).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقن ولو من حليكن» فلم يستبن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.

1449 - حدثنا مؤمل (?)

حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس «أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي» وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015