وقال الحسن: نيته (?). وقال أهل العلم (?): إذا طلق ثلاثًا فقد حرُمت عليه، فسموه حرامًا بالطلاق والفراق.
5265 - عن عائشة قالت: «طلق رجل امرأته، فتزوجت زوجًا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهُدبة فلم تصل منه إلى شيء تُريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجًا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة (?) فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ (?). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلِّين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عُسيلته».
5266 - عن سعيد بن جُبير أنه أخبره أنه «سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم