وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: يَجِبُ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى بِهِ (?).

عَلَى مَنْ يَجِبُ الضَّمَانُ (?):

52 - فِي غَيْرِ حَالَاتِ التَّعَمُّدِ وَالتَّعَدِّي إذَا قُلْنَا يَضْمَنُ الْإِمَامُ فَهَلْ يَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ أَوْ بَيْتَ الْمَالِ؟

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: هُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ خَطَأَهُ يَكْثُرُ فَلَوْ وَجَبَ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَجْحَفَ بِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (?).

وَالثَّانِيَةُ: عَلَى عَاقِلَتِهِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِخَطَئِهِ فَكَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ , كَمَا لَوْ رَمَى صَيْدًا فَقَتَلَ آدَمِيًّا. وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015