لِمَا لَهُ مِنْ عُمُومِ النَّظَرِ وَنُفُوذِ الْكَلِمَةِ , مَا لَمْ تَدْعُ الضَّرُورَةُ لِتَرْكِ النُّصْرَةِ بِهِ لِمَا يُخْشَى مِنْ فَوَاتِ التَّغْيِيرِ , فَيَجِبُ قِيَامُ الْمُحْتَسِبِ بِمَا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ فِي الْحَالِ (?).
48 - وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَّخِذَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أُمُورِ الْحِسْبَةِ بِمَا يَرَى فِيهِ صَلَاحَ الرَّعِيَّةِ , وَزَجْرَ الْمُفْسِدِينَ:
وَلَهُ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ - بِوَجْهٍ خَاصٍّ - التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ , مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي اخْتِصَاصِ الْقَاضِي , وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالضَّرْبِ , أَوْ الْحَبْسِ , أَوْ الْإِتْلَافِ , أَوْ الْقَتْلِ أَوْ النَّفْيِ (?).
خَطَأُ الْمُحْتَسِبِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الضَّمَانِ " ضَمَانُ الْوُلَاةِ " (?):
49 - الْمُحْتَسِبُ مَأْمُورٌ بِإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ , فَلَهُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَى كُلِّ مَنْ اقْتَرَفَ شَيْئًا مِنْ الْمَعَاصِي وَأَنْ يُعَاقِبَهُ عَلَيْهَا بِمَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا , وَقَدْ يَحْدُثُ أَثْنَاءَ ذَلِكَ تَجَاوُزٌ فِي الْعُقُوبَةِ , فَيَتَسَبَّبُ عَنْهُ تَلَفٌ فِي الْمَالِ أَوْ فِي الْبَدَنِ فَهَلْ يَضْمَنُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّجَاوُزِ فِي إتْلَافِ الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إلَى عَدَمِ الضَّمَانِ مُطْلَقًا (?) وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ ... (?): لَا ضَمَانَ فِي إتْلَافِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ , وَكَذَا لَوْ كَسَرَ صَلِيبًا أَوْ مِزْمَارًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ صَنَمًا. لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.
أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَهَدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالأَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ .. » (?).