بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ» (?). وَحَدِيثِ «أَقِيلُوا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ» (?). وَحَدِيثِ «لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (?).

وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ: عَدَمُ الْإِنْكَارِ وَالتَّبْلِيغُ عَلَى الذَّنْبِ الْمَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى سُقُوطِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ , فَإِنِ اعْتَقَدَ الشَّاهِدُ سُقُوطَهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَإِلَّا رَفَعَهُ. وَأَمَّا إذَا كَانَ مُصِرًّا عَلَى الْمُحَرَّمِ لَمْ يَتُبْ , فَهَذَا يَجِبُ إنْكَارُ فِعْلِهِ الْمَاضِي وَإِنْكَارُ إصْرَارِهِ (?).

31 - الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنِ اشْتِرَاطِ وُجُودِ الْمُنْكَرِ فِي الْحَالِ:

الْإِنْكَارُ عَلَى أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الْفَاسِدَةِ وَالْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي تَفْصِيلِ مَا إلَى الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ: فَأَمَّا نَظَرُهُ فِي الدِّينِ فَيَنْقَسِمُ إلَى: النَّظَرِ فِي أَصْلِ الدِّينِ , وَإِلَى النَّظَرِ فِي فُرُوعِهِ , فَأَمَّا الْقَوْلُ فِي أَصْلِ الدِّينِ فَيَنْقَسِمُ إلَى حِفْظِ الدِّينِ بِأَقْصَى الْوُسْعِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَدَفْعُ شُبُهَاتِ الزَّائِفِينَ , وَإِلَى دُعَاءِ الْجَاحِدِينَ وَالْكَافِرِينَ إلَى الْتِزَامِ الْحَقِّ الْمُبِينِ (?).

قَالَ الشَّاطِبِيُّ: مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ وَدَعَا إلَيْهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ مِنْ تَظَاهَرَ بِمَعْصِيَةِ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ أَوْ دَعَا إلَيْهَا , يُؤَدِّبُ , أَوَيَزْجُرُ , أَوْ يَقْتُلُ , إنْ امْتَنَعَ مِنْ فِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ (?).

وَيَرَى الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ أَنَّ الْبِدَعَ كُلَّهَا يَنْبَغِي أَنْ تُحْسَمَ أَبْوَابُهَا وَتُنْكَرَ عَلَى الْمُبْتَدَعِينَ بِدَعُهُمْ وَإِنْ اعْتَقَدُوا أَنَّهَا الْحَقُّ (?).

وَيَرَى ابْنُ الْقَيِّمِ وُجُوبَ إتْلَافِ الْكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبِدْعَةِ , وَأَنَّهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ إتْلَافِ آنِيَةِ الْخَمْرِ وَآلَاتِ اللَّهْوِ وَالْمَعَازِفِ , وَلِأَنَّ الْحِسْبَةَ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ أَهَمُّ مِنْ الْحِسْبَةِ عَلَى كُلِّ الْمُنْكَرَاتِ (?).

الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ ظَاهِرًا لِلْمُحْتَسِبِ بِغَيْرِ تَجَسُّسٍ (?):

32 - التَّجَسُّسُ مَعْنَاهُ طَلَبُ الْأَمَارَاتِ الْمُعَرِّفَةِ، فَالْأَمَارَةُ الْمُعَرِّفَةُ إنْ حَصَلَتْ وَأَوْرَثَتْ الْمَعْرِفَةَ جَازَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا , أَمَّا طَلَبُهَا فَلَا رُخْصَةَ فِيهِ , وَالْحِكْمَةُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ أَنَّنَا أُمِرْنَا أَنْ نُجْرِيَ أَحْكَامَ النَّاسِ عَلَى الظَّوَاهِرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْشَافٍ عَنِ الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ، فعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015