وَقَالَ النَّوَوِيُّ (?): وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ , وَهُوَ أَيْضًا مِنْ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّينُ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ الْحِسْبَةَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ (?) , وَقَدْ تَكُونُ فَرْضَ , عَيْنٍ فِي الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ , وَفِي حَقِّ طَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَمَا يَلِي:

الْأُولَى (?): الْأَئِمَّةُ وَالْوُلَاةُ وَمَنْ يَنْتَدِبُهُمْ أَوْ يَسْتَنِيبُهُمْ وَلِيُّ الْأَمْرِ عَنْهُ , لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَمَكِّنُونَ بِالْوِلَايَةِ وَوُجُوبِ الطَّاعَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} (41) سورة الحج، فَإِنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِيَامِ بِذَلِكَ مَا يَدْعُو إلَى الِاسْتِيلَاءِ , وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ إلَّا الْوُلَاةُ وَالْحُكَّامُ , فَلَا عُذْرَ لِمَنْ قَصَّرَ مِنْهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى , لِأَنَّهُ إذَا أَهْمَلَ الْوُلَاةُ وَالْحُكَّامُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ فَجَدِيرٌ أَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ مِنْ رَعِيَّتِهِمْ , فَيُوشِكُ أَنْ تَضِيعَ حُرُمَاتُ الدِّينِ وَيُسْتَبَاحَ حِمَى الشَّرْعِ وَالْمُسْلِمِينَ (?).

الثَّانِيَةُ: مَنْ يَكُونُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ إلَّا هُوَ , أَوْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إزَالَتِهِ غَيْرُهُ كَالزَّوْجِ وَالْأَبِ , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُؤْتَمَرُ بِأَمْرِهِ , أَوْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ صَلَاحِيَّةَ النَّظَرِ وَالِاسْتِقْلَالِ بِالْجِدَالِ , أَوْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ , فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ (?).

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الْحِسْبَةَ قَدْ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمَنْصُوبِ لَهَا بِحَسَبِ عَقْدٍ آخَرَ , وَعَلَى الْمَنْصُوبِ لِهَلْ تَجِبُ ابْتِدَاءً , كَمَا إذَا رَأَى الْمُودَعُ سَارِقًا يَسْرِقُ الْوَدِيعَةَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ , وَكَذَلِكَ إذَا صَالَ فَحْلٌ عَلَى مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْهُ وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ , سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ هُوَ أَوْ الَّذِي صَالَ عَلَيْهِ الْفَحْلُ , أَوْ مُعَيَّنًا لَهُ مِنْ الْخَلْقِ وَلَا ضَمَانَ , لِأَنَّ دَفْعَهُ فَرْضٌ يَلْزَمُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ فَنَابَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015