وقال في رواية أخرى: في الرجل يرى منكرًا، ويعلم أنه لا يقبل منه هل يسكت؟ قال: يغير ما أمكنه، وظاهره أنه لم يسقط.
وقال في (نهاية المبتدئين): "وإنما يلزم الإنكار إذا علم حصول المقصود، ولم يقم به غيره، وعنه إذا رجع حصوله، وهو الذي ذكره ابن الجوزي، وقيل: يمكنه وإن أيس من زوال، أو خاف أذى أو فتنة.
وفي (نهاية المبتدئين): "يجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله، وإن خاف أذى قيل: لا، وقيل: يجب، والذي ذكره القاضي في (المعتمد) أنه لا يجب، ويخير في رفعه الإمام خلافا لمن قال: يجب رفعه إلى الإمام، وإذا لم يجب الإنكار فهو أفضل من تركه جزم به ابن عقيل.
قال القاضي خلافًا لأكثرهم في قولهم ذلك: قبيح ومكروه إلا في موضعين:
أحدهما: كلمة حق عند سلطان جائر.
والثاني: إظهار الإيمان عند ظهور كلمة الكفر.
وقال أبو الحسين: "واختلفت الرواية هل يحسن الإنكار، ويكون أفضل من تركه؟ على روايتين.
وفيه رواية ثالثة أنه يقبح، وبه قال بعض الفقهاء المتكلمين.
أما قول الله تعالى: {فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى} (الأعلى: 9)، فقد قال الإمام القرطبي -رحمه الله- قوله تعالى: {فَذَكِّرْ} أي: فعظ قومك يا نبينا بالقرآن {إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى} أي: الموعظة.
وروى يونس عن الحسن قال: "تذكرة للمؤمن، وحجة على الكافر"، وكان ابن عباس يقول: "تنفع أوليائي، ولا تنفع أعدائي".