"م 37" وتاريخ 26/ 10/1400 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار "2740" وتاريخ 24/ 12/1407 التي جاء في بابها الأول ما نصه:
"على أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة، والتي أهمها: إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحملهم عن أدائها، وكذا النهي عن ارتكاب محرمات والممنوعات شرعًا، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكون ذلك بإتباع الآتي:
أولًا: حثُّ الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج. وعلى التحلي بآداب كريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعًا كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات، وبر الوالدين، وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، ومُساعدة العجزة والضعفاء، وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأنّ من عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها.
ثانيًا: لما كانت الصلاة عمود الدين يتعين على أعضاء الهيئة مراقبة أقامتها في أوقاتها المحددة شرعًا في المساجد، وحثّ الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع في أوقات إقامتها.
ثالثًا: مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة. والحيلولة دون الوقوع في المنكرات الشرعية الآتية:
1 - الاختلاط والتبرج المحرمين شرعًا.
2 - تشبه أحد الجنسين بالآخر.