الجرحى، وسقي المقاتلين من المسلمين، بل وقد تضطر المرأة إلى القتال الفعلي مع المسلمين، كما حصل لبعضهن في موقعة أُحد، وهذا يستلزم الاختلاط، وكذلك قد تضطر المرأة إلى الخروج من بيتها لقضاء حاجتها، فتركب السيارة العامة، أو القطار، وتختلط بالرجال، فهذا ونحوه يجوز عند الحاجة بشرط الالتزام بالآداب الإسلامية في المشي واللباس والكلام.
ثالثًا: إخفاء زينتها إلا ما ظهر منها؛ فقد جاء في القرآن الكريم في آداب النساء: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (النور: 31)، ف لا يجوز تعمد إظهار شيء من زينتها إلا ما ظهر منها بغير قصد، أو ما كان ظاهرًا لا يمكن إخفاؤه كالرداء والثياب، وهذه هي الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها على رأي ابن مسعود -رضي الله عنه- أو هي الكحل والخاتم على رأي ابن عباس -رضي الله عنه- أو هي الوجه والكفان على رأي بعض العلماء.
رابعًا: ويجب أن يكون لباس المرأة شرعيًّا، أي: وفق ما أمر به الشرع، قال الله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (النور: 31)، والخمار ما يوضع على الرأس، فالآية الكريمة تأمر بإنزال الخمار إلى العنق والصدر لإخفائهما، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (الأحزاب: 59)، والجلباب هو الملاءة التي تغطي جسم المرأة وتلبسه فوق ثيابها، فلا يظهر منها شيء، وهو يشبه العباءة التي تستعملها بعض نسائنا اليوم، وكانت شائعة بالأمس.
ومن الشروط الأخرى في لبس المرأة في حكم الإسلام: ألا يكون شفافًا ولا ضيقًا حتى لا يظهر أعضاء المرأة ولا يصفها؛ فقد جاء في الحديث الشريف: ((سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات)) فهن كاسيات بالاسم، عاريات أو