واستطاعتها، أو تعطي من بيته شيئًا بلا إذن، وما إلى ذلك، أو إذا أتت بما لا تقره الأخلاق الإسلامية، كأن تشتم أحدًا، أو تكشف وجهها لغير محرم، أو تكلم أجنبيًّا بغير حجاب، أو تخرج من البيت بغير إذنه، وما شابه ذلك.
ثانيًا: ليس له تعزيرها إذا طلبت نفقتها أو كسوتها، وألحت في ذلك؛ لأن لصاحب الحق يد الملازمة، ولسان التقاضي.
ثالثًا: ويجوز للزوج التعزير وهو يحتسب على زوجته؛ لوقوعها فيما يوجب الحسبة؛ بارتكابها لبعض المنكرات التي ليس فيها حد، أما ما قررت فيها الشريعة حدًّا، فلا يصح فيها التعزير، بل ينفذ الحد، لأن إقامة الحد ليست من شأن أحد من العامة، بل هي من اختصاص الحكام.
يقول العلامة الكاشاني: إذا ارتكبت الزوجة معصية سوى النشوز ليس فيه حد مقدر، فالزوج يؤدبها تعزيرًا لها؛ لأن للزوج أن يعزر زوجته إذا جاءت بما يوجب ذلك، لكن ما حدود هذا التعزير الذي هو دون الحد؟ إن حدوده تتمثل فيما عبر عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((ضربًا غير مبرح))، وقد فسر ابن عباس -رضي الله عنهما- الضرب غير المبرح بالسواك، وشبهه، يضربها به.
وفي رواية أخرى: ((ضربًا لا يكسر عظمًا))، وقال قتادة: غير مبرح أي: غير شائن. وليس للزوج أن يبالغ في تعزير زوجته، فإن تعد في ذلك عرض نفسه للتعزير، هو وقد جاء في (تنوير الأبصار): إن ادعت المرأة على زوجها ضربا فاحشًا، وثبت ذلك عليه يعزر.
أما فيما يتعلق بحسبة الزوجة على الزوج: فمعلوم أن الزوجة تابعة، وهي من الزوج على حد تعبير الغزالي كالولد من الوالد، فهي تذكر زوجها إذا ارتكب