قال محمد الطالب بن حمدون بن الحجاج (?) في حاشيته على شرح ((ميارة الصغير)) على منظومة ابن عاشر: ((وذكر ابن عرفة في البسملة أربعة أقوال، فقال: ((وفي كراهة البسملة واستحبابها في الفرض ووجوبها أربع لا بأس بها، (?) وابن رشد عن ابن مسلمة والمازري عن ابن نافع مع عياض عن ابن مسلمة وأبي عمرو عن نافع والورع قراءتها للخروج من الخلاف قاله القرافي وغيره، وكان المازري يبسمل سراً فقيل له في ذلك فقال: مذهب مالك قولاً واحداً على أن من يبسمل بطلت صلاته وصلاة يتفقان على صحتها خير من صلاة يقول أحدهما ببطلانها.
أقول: ومثل هذا يقال في الفاتحة بالنسبة للمأموم، فإن مذهب الشافعي والبخاري وجماعة من التابعين قولاً واحداً على أن من ترك ولو حرفاً منها ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته، ومذهب مالك قولاً واحداً على أن من قرأها خلف الإمام لم تبطل صلاته، وصلاة يتفق الأئمة على صحتها خير من صلاة يقول بعضهم ببطلانها، وإلى مشروعية قراءتها خلف الإمام ذهب بعض المالكية)) .