يبلغ به الكفر، إلا إن قتل بسحره نفسًا معصومة فإنه يُقتل بها قصاصًا لا حدًّا (?) . وقد استدل كل من أصحاب القولين بأدلة، فاحتج القائلون بالقتل حدًا بحديث: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ» (?) أو: «ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» ، واحتجوا كذلك بثلاثة آثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عمر وابنته حفصة أم المؤمنين وجُنْدَب بن كعب الأزدي رضي الله عنهم، أما الأول: فعن عمر رضي الله عنه (أنه كتب قبل موته بسنة أنِ اقتلوا كل ساحر، قال - أي بجالةُ بن عبدة -: فقتلنا في يوم ثلاث سواحر) (?) . وفي روايةٍ: (اقتلوا كلَّ ساحر وساحرة) (?) . والثاني: أن حفصة زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها، سحرَتْها، وقد كانت