المبحث الثاني: بيان الأحكام المتعلقة بالساحر.
هذا المبحث يشتمل على كل من المطالب الآتية:
2- حكم ساحر أهل الكتاب.
3- حكم السواحر من المسلمات.
4- حكم قبول توبة الساحر.
5- حكم النُّشْرة، وهي حل السحر بسحر مثله.
1- حكم ساحر المسلمين (?) - وهو من تعلم سحرًا وعمل به وكان من المسلمين -: فالتحقيق أن يُنظر في السحر الذي استعمله فإن كان سحرًا مما ثبت أن الله تعالى قد كفّر بتعلمه من سحر هاروت وماروت، - ومنه سحر التفريق - أو مما تقولته الشياطين على ملك سليمان عليه السلام، أو ثبت أنه سحر اشتمل على كفر باعتقاد أو قول أو فعل، فلا شك بأن الساحر عندها يقتل كفرًا - أي أنه يستحق بكفره بسحره ما يستحقه المرتد - لقوله صلى الله عليه وسلم: «من بدّل دينه فاقتلوه» (?) ، وأما إن كان الساحر قد عمل السحر الذي لا يبلغ بصاحبه الكفر - كالاستعانة بخواص النفوس أو الخواص المنسوبة إلى بعض الحقائق، أو استعماله لعقاقير وتدخينات تؤثر في بدن المسحور وإرادته - فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال: يُقتل حدًا إذا عمل بهذا السحر، سواء قتل بسحره أحدًا أم لم يقتل، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة: مالك وأبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين، وذهب الشافعي وابن المنذر ومن وافقهما إلى أن الساحر لا يقتل إن عمل بسحر لا