ج- ألفاظه:
أما ألفاظه عند من خرجه فهي على ما يلي:
أ- قال صلى الله عليه وسلم (لا تقطع الأيدي في السفر) رواه أبو داود. والنسائي، والضياء.
ب- قال (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال صلى الله عليه وسلم - لا تقطع الأيدي في الغزو) رواه أحمد. والترمذي والدارمي.
ج- عند أحمد وأبي داود بإسناديهما عن جنادة بن أبي أمية (?) قال: كنا مع بسر ابن أبي أرطاة (?) في البحر، فأتى بسارق يقال له (مصدر) قد سرق بختية (?) فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تقطع الأيدي في الغزو) .
الجمع بين روايتي (السفر) و (الغزو) :
رواية النهي عن قطع الأيدي (في السفر) لا تعارض رواية (في الغزو) ذلك أن السفر المذكور يراد به سفر الغزو فهو من باب العام المخصص على ما ذكره جماعة الشراح لهذا الحديث (?) .
4- التعريف بأسانيد هذا الحديث إلى راويه بسر:
أما رجال إسناده عند أبي داود فكلهم ثقات إلى بسر كما قاله الشوكاني (?) .