وهذه الرواية في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله) (?) .
المسلك الثالث: مسلك ابن القيم رحمه الله تعالى.
وهو حمل الحديث على التأديب الصادر من غير الولاة في غير معصية كتأديب
الأب ولده ونحو ذلك، إذ المراد بحدود الله في الحديث (حقوق الله) كما تقدم هذا مبسوطاً (?) .
وابن القيم في هذا قد تابع شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى.
تعقب ابن دقيق العيد (?) لهذا المسلك:
والإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قد تعقب عصريه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا التأويل للحديث، بأن هذا التأويل فيه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل، والأصل عدمه وأورد عليه بقوله (?) : (ويرد عليه أنا إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع به، لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرم، وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى) .
موقف الحافظ ابن حجر:
والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكره لإيراد ابن دقيق العيد على رأى