(وأصحاب القول الأول يقولون: هذه العين تعلق بها حقان: حق لله. وحق لمالكها وهما حقان متغايران لمستحقين متباينين. فلا يبطل أحدهما الآخر بل يستوفيان معاً. لأن القطع حق لله. والضمان حق للمالك. ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام. ولو أسقط الضمان سقط.
وهذا كما إذا أكره أمة غيره على الزنا لزمه الحد لحق الله. والمهر لحق السيد. وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضاً. بل لو زنا بأمة ثم قتلها: لزمه حد الزنا وقيمتها لمالكها. وهو نظير ما إذا سرقها، ثم قتلها: قطعت يده لسرقتها، وضمنها لمالكها. قالوا وكذلك: إذا قتل في الإحرام صيداً مملوكاً لمالكه. فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد لمالكه) .
وهذه الاستدلال: هو من حيث المعنى الموجود في السرقة بترتب الحقين حق
الله وحق العبد فلا يبطل أحدهما الآخر. وذلك مطرد في جملة من أحكام الشريعة كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى للتنظير.
القول الثاني:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :
(وقال أبو حنيفة: إذا قطعت يده- وقد استهلكت العين- لم يلزمه ضمانها.
ولا تتوقف صحة توبته على الضمان) .
أدلته:
ذ! ابن القيم رحمه الله تعالى عدة أدلة هي كما يلي:
1- (إن قطع اليد هو مجموع الجزاء، والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع.