الصورة الثانية: توبته بعد القدرة عليه:

وكذا تقدم الحديث عن هذه الصورة (?) . من أن الحد لا يسقط بالتوبة بعد رفعه إلى الإمام. والله أعلم.

الصورة الثالثة: توبته بعد إقامة حد القطع عليه.

محل الخلاف في هذه الصورة هل من شرطها ضمان المسروق ورده لصاحبه أم لا؟

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في هذا: إجماعاً. واختلافاً.

محل الإجماع:

إذا كانت العين المسروقة موجودة بعينها فالإجماع على أن ردها لصاحبها شرط لصحة توبته وفي ذلك يقول (?) :

(وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها) .

محل الاختلاف: اختلف أهل العلم إذا كانت العين المسروقة تالفة فهل من تمام التوبة ضمانها لمالكها أم لا. حكى ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال على ما يلي:

القول الأول:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :

(قال الشافعي وأحمد: من تمام توبته: ضمانها لمالكها. ويلزمه ذلك موسراً كان

أو معسراً) .

أدلتهم:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :

طور بواسطة نورين ميديا © 2015