المعبود) (?) . وذكره قبلهم (المنذري) (?) . والخصوصية لا بد لها من دليل يدل عليها وهذا مجرد احتمال هنا، وما دعاهم إلى ذلك إلا مخالفة هذه القصة لما عهد في أحكام الحدود كما تبين في المسلك قبله والله أعلم.
المسلك الثالث: القول بموجبه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :
(وطائفة ثالثة تقبله وتقول به وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية) .
وحكى هذا القول أيضاً ابن حجر فقال (?) :
(وقيل يقتل في الخامسة قاله: أبو مصعب الزهري المدني صاحب مالك) (?) . وهذا المسلك مبني على القول بقبول الحديث وصحته وقد علم من المسلك الأول أن صحته دونها خرط القتاد والله أعلم.
هذه المسالك التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تحصل لي غيرها وهي: المسلك الرابع: أن هذا الحديث منسوخ.
وهذا محكي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكاه ابن حجر (?) والآبادي (?) . ومن قبلهما البيهقي (?) رحمهم الله تعالى.