بعض المعاصرين أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (?)
الدليل:
استدلوا بعموم الآية (?) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) الآية. فليس فيها اشتراط مطالبة المسروق منه بماله المسروق وتعقب بدلالة حديث صفوان عليه. وهذا
من باب التخصيص للآية كما خصصت بشروط أخرى منها النصاب والحرز والله أعلم.
هذا شرط متفق عليه عند الأئمة الأربعة، وهو يعود إلى قاعدة شرعية مطردة
في كتاب الحدود وهي: درء الحدود بالشبهات. وقد حكى عليها الإجماع ابن قدامة فقال (?) :
(قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرء بالشبهات) .
وابن القيم رحمه الله تعالى يبحث بعضاً من الشبه الدارئة لحد السرقة مبيناً القبول
لبعض الشبه. والرد والتعقيب لبعضها (?) . وسياق الحديث عنها عند ابن القيم كما
يلي:
الشبهة الأولى: السرقة في المجاعة.