وعليه تدل السنة القولية والفعلية والله أعلم.
الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله.
في سياق ابن القيم رحمه الله تعالى لأحكام النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة ذكر حكمه
صلى الله عليه وسلم بقطع سارق رداء صفوان بن أمية كما تقدم. ثم قال (?) :
(فيه أن المطالبة في المسروق شرط في القطع ولو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال (هلا كان قبل أن تأتيني
به) .
اختلاف العلماء في هذا الشرط:
وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول:
اشتراط المطالبة وهو مذهب أبي حنيفة (?) . والشافعي (?) . وإحدى الروايتين عن أحمد وهي المذهب (?) .
الدليل:
هو حديث صفوان كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى.
القول الثاني:
لا تشترط المطالبة. وهذا مذهب مالك (?) . والرواية الثانية عن أحمد (?) وذكر