من صفة النساء (?) ثمنه ثلاثة دراهم) رواه أبو داوود (?) . وهو بمعناه في مسلم (?) . والنسائي (?) . ساق ابن القيم هذا الحديث بمعناه فقال (?) :
(وقطع صلى الله عليه وسلم سارقاً سرق ترساً كان في صفة النساء في المسجد) .
الاستدلال من هذا الحديث:
ثم قال في الاستدلال منه لذلك (?) :
(وفيه أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه
ترساً وعلى هذا: فيقطع من حصيره وقناديله وبسطه وهو أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره.
ومن لم يقطعه قال: له فيها حق فإن لم يكن (فيها حق كالذي قطع) . وهذا الحق هو الجلوس على الفراش والشرب من السقاء ونحو ذلك من آلات المسجد. مناقشة ابن القيم:
إذا عرفنا أن (الترس) هو (المجن) والمجن آلة من آلات الحرب و (صفة النساء) يراد بها مصلى النساء وهو مكان مظلل لهن في آخر المسجد (?) فإنه يحصل
عند التأمل وقفة شديدة في هذا الاستدلال.
ذلك أن الترس ليس من المعتاد وضعه في المسجد بل هو آلة تكون عائديتها للمالك لها ومصلي النساء ليس حرزاً بنفسه (حرز مكان) فإن حرزيته من حرز