المبحث الخامس: إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة

اختيار ابن القيم لوجوب الحد بالرائحة والقيء

ب- تحريق الخليفتين عمر وعلي رضى الله عنهما لأمكنة الخمارين.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :

(ومنها- أي من التعزيرات المالية- تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر) .

والآثار عن عمر وعلي رضي الله عنهما في تحريق أمكنة الخمارين عقوبة لهم مستفيضة خرجها أبو عبيد (?) ، وخرج عبد الرزاق (?) 0 الآثار في ذلك عن عمر رضي الله عنه والله أعلم.

المبحث الخامس:

إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة (?)

في معرض بحث ابن القيم رحمه الله تعالى للحكم بالقرائن الظاهرة وشواهد الأحوال في الدماء والأموال والحدود، ضرب لها المثال بحد الشارب بالرائحة تنبعث من فمه أو بالخمر يتقيؤها وإن هذا من الأحكام التي اتفق عليها الصحابة

رضي الله عنهم.

وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى (?) :

(وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015