الخمارين، وذكر ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل خليفتيه عمر وعلي رضي الله عنهما وبيانها كالآتي:
أ- عقوبة الخمار المالية في السنة النبوية:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :
(ومن التعزير بالعقوبات المالية أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر (?) ، وشق
ظروفها، وهذا التعزير قد روي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وروى من فعله أيضاً:
أما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ففيما رواه الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال
(يا نبي الله اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر، وكسر الدنان (?) .
وأما فعله صلى الله عليه وسلم لذلك ففيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (?) : (أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفرة وخرج إلى السوق، وبها زقاق خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق) (?) .
وجه الاستدلال:
ووجه الدلالة من الحديثين ظاهرة، على أن هذا الإتلاف من باب العقوبة المالية للخمار، وإلا فالانتفاع بها ممكن بعد التطهير كما قرره الحافظ ابن حجر (?) . وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى بقوله (?) (باب هل تكسر الدنان التي فيها
خمر أو تخرق الزقاق) .