تعقب الإجماع:
حكى الحافظ ابن حجر (?) : أن الطبري، وابن المنذر (?) ، وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير.
أدلتهم:
استدلوا بجملة من الأحاديث الواردة (?) في الصحيحين وغيرهما التي تفيد عدم تعيين عدد الضرب ومنها:
1- حديث علي رضي الله عنه قال: (ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن (رسول
الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه) رواه الشيخان) (?) .
2- عن أنس رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد
والنعال وجلد أبو بكر أربعين) رواه البخاري (?) .
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقف في الخمر
حداً) رواه أبو داود. (?) .
قال الحافظ ابن حجر (إسناده قوي) (?) .
وجه الدلالة:
قالوا فهذه الأحاديث وأمثالها صريحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في الخمر حداً