تعقب الإجماع:

حكى الحافظ ابن حجر (?) : أن الطبري، وابن المنذر (?) ، وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير.

أدلتهم:

استدلوا بجملة من الأحاديث الواردة (?) في الصحيحين وغيرهما التي تفيد عدم تعيين عدد الضرب ومنها:

1- حديث علي رضي الله عنه قال: (ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن (رسول

الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه) رواه الشيخان) (?) .

2- عن أنس رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد

والنعال وجلد أبو بكر أربعين) رواه البخاري (?) .

3- عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقف في الخمر

حداً) رواه أبو داود. (?) .

قال الحافظ ابن حجر (إسناده قوي) (?) .

وجه الدلالة:

قالوا فهذه الأحاديث وأمثالها صريحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في الخمر حداً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015