ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب العصير بعد ثلاث: حسما لمادة قربان المسكر، وسداً لذريعة الوصول إليه (?) .
اختلاف العلماء (?) :
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النهي عن العصير بعد ثلاث على قولين:
القول الأول: وهو قول الجمهور أن العصير مباح ما لم يغل فإذا غلى وأسكر حرم قبل الثلاث وبعدها.
التدليل:
وقد دللوا على هذا القول بأن مدار التحريم على الشدة المطربة، وهي إنما تكون في المسكر خاصة فلا يحرم العصير إذا إلا إذا اشتد وصار مسكرا.
القول الثاني: وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن العصير إذا أتت
عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم.
أدلته:
وقد دل لمذهب أحمد رحمه الله تعالى عدة أدلة منها ما يلي:
1- عموم أحاديث النهي عن النبيذ بعد ثلاث (3)
وجه الاستدلال:
هو أن العلة مشتركة بين النبيذ والعصير في النهي عن كل منهما بعد ثلاث إذ
كل منهما مظنة ظناً غالباً للإسكار، فيحرم العصير إذا بعد ثلاث.