ثالثاً: النهي عن الانتباذ (?) فوق ثلاث:
عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فيشربه يومه
ذلك، والغد، واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء أهرقه، أو أمر به فأهرق) رواه مسلم (?) والنسائي (?) بنحوه.
وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ذلك مبيناً علة النهي فقال (?) : (وثبت في صحيح مسلم (أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له أول الليل، ويشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء، والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب) .
وهذا النبيذ هو ما يطرح فيه تمر يحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب، وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة.
ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشربه بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار.
فإذا كان مظنة الإسكار ففي تركه حسم لمادة قربان المسكر، وسد لذريعة الوصول إليه، وهذه المسألة قد ذكرها ابن قدامة (?) رحمه الله تعالى ولم يحك في هذا النهي خلافاً والله أعلم.
رابعاً: النهي عن شرب العصير (?) بعد ثلاث:
وفي معرض ذكر الأشربة النهى عنها سداً لذريعة الوصول إلى المسكر ذكر