الشافعية (?) . والآمدي من الحنابلة (?) . من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف ولا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة إلا بدليل يدل عليه
ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصرح باختيار له في هذه المسألة لذلك والله أعلم.
والذي يظهر لي والله أعلم أنه قد دلّ الدليل على رجوع الاستثناء إلى قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) .
أ- عمل الصحابة رضي الله عنهم.
ب- محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة في قبول شهادة كل تائب.
ج- عموم قوله صلى الله عليه وسلم (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) .
2- الاستدلال من الأثر
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى استدلال الجمهور بقبول الصحابة رضي الله عنهم شهادة القاذف بعد توبته كما في قصة قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (?) فإن عمر رضي الله عنه قبل شهادة نافع (?) ، وشبل (?) لما تابا، ورد شهادة أبي بكرة (?) إذ