وعند الحنفية: عندما يقررون هذه القاعدة لا يقولون (إنه يرجع لجميعها) ولكن يقولون: يرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط (?) .
ففي هذه الآية تقدم الاستثناء، ثلاث جمل متعاطفات هي:
أ- (فاجلدوهم ثمانين جلدة) .
ب- (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) .
ج- (وأولئك هم الفاسقون) .
وقد قرر غير واحد الإجماع على أن الاستثناء (إلا الذين تابوا) غير عامل في جلده في الجملة الأولى فالتوبة لا تسقط عن القاذف حد الجلد. كما قرروا أيضاً أنه بالإجماع: فإن الاستثناء عامل في فسقه في الجملة الثالثة. فالتوبة تزيل عن القاذف وصف الفسق.
ومحل الخلاف في عمل الاستثناء في رد الشهادة؟:
فأبو حنيفة لا يعمله فيه للقاعدة المذكورة عنده.
والجمهور يعملونه طرداً للقاعدة المذكورة عندهم إذ لا يوجد دليل من نقل أو عقل يخصص عدم لحوق الاستثناء به.
هذه هي خلاصة خلاف العلماء في الاستثناء بعد المتعاطفات. وقد استظهر شيخنا محمد الأمين (?) رحمه الله تعالى ما قرره العلامة القرطبي في (تفسيره) (?) وتتابع عليه جماعة من المتأخرين منهم: ابن الحاجب (?) من المالكية. والغزالي من