القول الثاني: قبولها إذا تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها

القول الثاني:

وهو قبول شهادة القاذف إذا تاب وقد بيّن ابن القيم القائلين به فقال (?) : (والثاني: تقبل، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك) .

أدلة هذا القول:

ذكر ابن القيم أدلة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشة المانعين لهم فيها وبيانه على التفصيل الآتي:

1- الدليل من الكتاب.

استدلوا على أن الاستثناء في آية القذف وهو قوله تعالى ( ... إلا الذين تابوا) (?) الآية عائد إلى الجملتين المتعاطفتين قبله في قوله تعالى (?) (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون) . ولا يعود على الجملة الأولى وهو قوله تعالى (فاجلدوهم ثمانين جلدة لإجماع المسلمين على أن حد القذف لا يسقط بالتوبة. وفي بيان استدلالهم يقول ابن القيم (?) :

(قال الآخرون، واللفظ للشافعي: والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر) ثم قال ابن القيم:

(قالوا: والاستثناء عائد على جميع ما تقدمه سوى الحد، فإن المسلمين مجمعون

على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أئمة اللغة: إن الاستثناء يرجع إلى ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015