مبناها على الاختصار، ولا دخل للشروط فيها. وعليه فإن التعريف الشامل هو أن
يقال:
(القذف: هو الرمي بوطء، أو نفي نسب، موجب للحد فيهما) .
شرح التعريف:
فالرمي بوطء، يشمل الرمي بزنا أو لواط. ويشمل أيضاً الشهادة به عند عدم اكتمال نصابها (أربعة شهود) (?) .
أو نفي نسب: وهو قذف يوجب الحد عند الجميع.
موجب للحد فيهما: إشارة إلى ما يجب توفره في القاذف كالعقل وفي المقذوف كالإحصان وهوْ (العفة) وفي لفظ القذف مثل لفظ (زاني) أو (لوطي) والله أعلم.
تنبيه: في مواطن بحث القذف عند العلماء:
يعقد علماء الشريعة في مدوناتهم الحديثية والفقهية: بابين لأحكام القذف. أحدهما: في أحكام قذف الزوج لزوجته ويعقدون له باباً باسم (باب اللعان)
ومحله في أعقاب فرق النكاح (?) .
الثاني: في أحكام حد القذفة غير الزوجين أو منهما إذا لم يتلاعنا. ويعقدون له باباً باسم (باب حد القذف) ويذكرونه في كتاب الحدود (?) .