تعريفه شرعا لدى المذاهب الأربعة

التعريف المختار. وشرحه

الحنفية:

قال ابن الهمام (?) :

(القذف في الشرع رمي بالزنى) .

المالكية:

قال الأزهري (?) :

(القذف في الشرع: نسبة آدمي غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق

الوطء لزني، أو قطع نسب مسلم) .

الشافعية:

قال الرملي (?) :

(القذف الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة) .

الحنابلة:

قال البهوتي (?) :

(هو الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة) .

مناقشة وترجيح:

هذه التعاريف ليس في واحد منها ما يفيد الشمول لكلما يوجب حد القذف وأقربها تعريف المالكية، لكنه لا يخلو من طول، وتحديد مذهبي، والتعاريف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015