اللواط هل هي أغلظ من عقوبة الزنى على ما حكم به جلّ الصحابة رضي الله عنهم وأفتوا به.
أم أن عقوبة الزنى أغلظ من عقوبة اللواط.
أم أنهما سواء.
على ثلاثة أقوال ذكرها رحمه الله تعالى وذكر من قال بها. مع ذكر الاستدلال ومناقشته وبيان ذلك على ما يلي:
القول الأول: أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنى. فعقوبته القتل حداً
على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى (?) :
(ذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وجابر بن زيد رضي الله عنهم، وعبد الله بن معمر والزهري (?) ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (?) ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي-. في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنى وعقوبته القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن) .
أدلته:
استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة، والإجماع ومطابقته لحكم