اختلاف العلماء في عقوبة اللواط

(وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يرمى من شاهق) .

4- أنه يلقى عليه حائط.

وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم (?) .

وذكره ابن القيم عن علي رضي الله عنه فقال (?) :

(وقال علي- كرّم الله وجهه- يهدم عليه حائط) .

5- أن عقوبة اللوطي كحد الزاني، الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن.

وذكره ابن القيم عن ابن الزبير رضي الله عنه فقال (?) :

(قال عطاء (?) : شهدت ابن الزبير أتى بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم) .

هذه أقاويل الصحابة رضي الله عنهم وأحكامهم في عقوبة اللوطي وهي كما يراها الناظر اختلاف في كيفية العقوبة لا في أصل إيقاع العقوبة بالقتل والله أعلم.

اختلاف العلماء (?) :

ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في عقوبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015