(وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يرمى من شاهق) .
4- أنه يلقى عليه حائط.
وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم (?) .
وذكره ابن القيم عن علي رضي الله عنه فقال (?) :
(وقال علي- كرّم الله وجهه- يهدم عليه حائط) .
5- أن عقوبة اللوطي كحد الزاني، الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن.
وذكره ابن القيم عن ابن الزبير رضي الله عنه فقال (?) :
(قال عطاء (?) : شهدت ابن الزبير أتى بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم) .
هذه أقاويل الصحابة رضي الله عنهم وأحكامهم في عقوبة اللوطي وهي كما يراها الناظر اختلاف في كيفية العقوبة لا في أصل إيقاع العقوبة بالقتل والله أعلم.
اختلاف العلماء (?) :
ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في عقوبة