المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة

تحرير ابن القيم لبيانها عند الصحابة على وجهين: محل اتفاق. ومحل اختلاف

بيان أن محل الاتفاق على قتل اللوطي بكل حال

بيان أن محل الخلاف في كيفية قتله، وهل يلحق بالزاني أم يقتل مطلقا

المبحث السادس عشر:

في عقوبة اللواط (?)

يقرر- ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قتل اللوطي، وإن الخلاف بينهم إنما هو في كيفية قتله.

فغلط بعض الناس، فنقل محل الخلاف إلى محل الاتفاق، وظنوا أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في قتله والأمر بخلاف ذلك.

وفي بيان ذلك يقول رحمه الله تعالى (?) :

(الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقة بالزاني أو قتله مطلقاً) .

وقال أيضاً (?) :

(قال ابن القصار، وشيخنا: أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتله وإنما اختلفوا في كيفية قتله) . وقال أيضاً (?) :

(أطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع) . فنحصل من هذه النقول من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015